Book traversal links for 7. Specific Guidance Notes – Assets
7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول
الرقم: 449670000041 | التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right
تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا للوفاء بالالتزامات.
(ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19
(ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال الاستحقاق المتبقية التي تقل عن ستة أشهر.
(د) المبالغ المستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) لم تتم تسويتها بعد، ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.
تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% الأصول غير المرهونة من المستوى 1 كما ورد تعريفها في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:
- الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل حكومات، بنوك مركزية، كيانات القطاع العام (PSEs)، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والمجتمع الأوروبي، أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف التي تم تخصيص وزن مخاطر 0% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م وكما هو محدد من قبل لجنة بازل (BCBS) والبنك المركزي في المستقبل.
- وكذلك: بعض أوراق الدين الحكومية أو ديون البنوك المركزية التي لا تحمل وزن مخاطر 0٪، وذلك وفقًا لما هو محدد في نسبة تغطية السيولة (LCR).
تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية, والتي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر، شريطة أن تكون هذه القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.
تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% :
(أ) الأصول غير المرهونة من المستوى 2A كما تم تعريفها في الفقرة 52 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:
- الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام (PSEs) أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف، والتي تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م*.
- سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) والسندات المغطاة ذات التصنيف الائتماني الذي يساوي AA- على الأقل أو ما يعادله.
(ب) جميع القروض الأخرى غير المرهونة للمؤسسات المالية والتي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة لمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10%" المذكورة في الصفحة السابقة.
تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 50% :
(أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2B كما هو معرف وشريطة توافر الشروط الواردة في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق #1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:
- الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
- سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
- الأسهم العادية المتداولة في البورصة والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو تابعة لها.
ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض NSFR، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول عالية السيولة (HQLA).
(ب) أي أصول عالية السيولة (HQLA) كما هو معرف في نسبة تغطية السيولة والتي تكون مقيدة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة.
(ج) جميع القروض للمؤسسات المالية والبنوك المركزية بآجال استحقاق متبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة.
(د) الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
(هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول عالية السيولة (HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي لها آجال استحقاق متبقية تقل عن سنة، بما في ذلك القروض للعملاء غير الماليين، والقروض للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض للحكومات والهيئات العامة (PSEs).
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 65% تشمل:
(أ) الرهون العقارية السكنية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والتي تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II. حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.
(ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لهيئة النقد السعودية (SAMA) المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 85% تشمل:
(أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كضمان مبدئي لعقود المشتقات20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز لمقاصة مركزية (CCP).
(ب) أداء القروض الأخرى غير المقيدة21 التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل وفقًا للمنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II (وثيقة الإرشاد التفصيلي للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006) ولها آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، باستثناء القروض للمؤسسات المالية.
(ج) الأوراق المالية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول عالية السيولة وفقًا لنسبة تغطية السيولة.
(د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 100% تشمل:
(أ) جميع الأصول المقيدة لفترة سنة أو أكثر.
(ب) أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذا المستند تحت تعريف "التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات المعنونة بـ"حسابات مبلغ أصول المشتقات، صافي التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر"، كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر أكبر من التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر22.
(ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة، بما في ذلك القروض غير المفعّلة، القروض للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، الأسهم غير المتداولة في البورصة، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح الفرعية، والأوراق المالية المتعثرة.
(د) 20% من التزامات المشتقات (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للإرشادات العامة - القسم أ "تعريف التمويل المستقر المتاح" (البند5)، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).
ملاحظة: الملخص العائد الاحترازي 2 (يرجع إلى قسم العائد الاحترازي من هذا المستند) يلخص الأنواع المحددة من الأصول التي تُخصص لكل فئة أصول ومعامل RSF المرتبط بها.
يخصص معامل "التمويل المستقر المطلوب" بنسبة 20% للالتزامات المتعلقة بالمشتقات. وعلى الرغم من أن لجنة بازل تسمح للسلطات الوطنية بخفض قيمة هذا المعامل، بحيث لا يقل عن حد أدنى قدره 5%، إلا أن البنك المركزي قرر عدم تطبيق هذا الخيار.
19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.
20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا الشرط.
21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم يمضِ على استحقاقها أكثر من 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006). في المقابل، تعتبر القروض المتعثرة قروضًا متأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 90 يومًا.
22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).
* لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. حلّت إصلاحات بازل 3، (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ محل هذا التعميم.