Skip to main content

أ. تعريف التمويل المستقر المتاح

الرقم: 44967/41 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي لمطلوباتها والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة ومطلوباتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويكون مجموعه هو مجموع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل المطلوبات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي خصومات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.

 

عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو مطلوبات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي السعودي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار2. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض المطلوبات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي السعودي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وتشمل هذه المطلوبات في الفئة المقابلة لمعامل التمويل المستقر المتاح. بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لمدة ستة أشهر أو أكثر وسنة واحدة أو أكثر، على التوالي.
 

حساب مبالغ المطلوبات المشتقة

يتم احتساب المطلوبات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.

عند احتساب المطلوبات المشتقة وفقًا لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.3،4


2 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص.

3 المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (المطلوبات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على المطلوبات المشتقة).

4 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.