Book traversal links for 3. Bank Calculation Methodology
3. منهجية حساب البنك
الرقم: 43041880 | التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right
3. منهجية حساب البنك
3.1 | سيكون معدل SAIBOR و SAIBID بناءً على تقديمات البنوك المساهمة، التي يتم تحديدها باستخدام منهجية شلال موحدة، كما هو ملخص أدناه. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
3.2 | الشروط الرئيسية الموضحة في الجدول أعلاه ومن ثم في هذه الوثيقة سيتم تعريفها كما يلي: | |||||||||||||
■ | نسبة الفارق: اعتباراً من تاريخ هذه الدائرة، فإن نسبة الفارق هي 16 بالمائة وتمثل الفرق بين SAIBOR و SAIBID عبر جميع الفترات الزمنية ذات الصلة لأحدث خمس سنوات من البيانات المتاحة للجمهور. ستُطبق نسبة الفارق على كل تقديم من أجل إنشاء تقديم SAIBOR. سيتم مراجعة ملاءمة مستوى نسبة الفارق بانتظام على الأقل سنويًا وأكثر تكرارًا إذا تطلبت ظروف السوق. بموجب عملية المراجعة، ستستشير الإدارة المسؤولة عن المؤشر بنوك المساهمة وستعدل نسبة الفارق بموافقة SAMA. | |||||||||||||
■ | حد الفارق: قد تكون نسبة الفارق خاضعة لحد سيتم تقديمه وتحديده حسب تقدير SAMA إذا تطلبت ظروف السوق ذلك. بعد أي تقديم لمثل هذا الحد، يجب مراجعته بانتظام على الأقل سنويًا وأكثر تكرارًا إذا تطلبت ظروف السوق. بموجب عملية المراجعة، ستستشير الإدارة المسؤولة عن المؤشر بنوك المساهمة وستقدم أو تعدل (حسب الاقتضاء) حد الفارق بموافقة SAMA. | |||||||||||||
■ | تعديل الفارق الائتماني (المستوى 2): قد تكون معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي المستخدمة في المستوى 2 مضمونة بأي نوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي. ستكون مثل هذه المعاملة المضمونة عادةً بسعر أقل من المعاملة غير المضمونة المعادلة. من أجل الحفاظ على التناسق مع تقديمات المستوى 1 وهدف SAIBOR، سيستخدم بنك المساهمة الحكم الخبير لتضمين قسط ائتماني مناسب في VWAP الناتج من معاملات إعادة الشراء المضمونة قبل تقديم المستوى 2. لا يمكن استخدام الحكم الخبير لأي غرض آخر لتقديم مستوى 2 وهو خاضع لإجراءات التقديم ومتطلبات تسجيل السجلات الموضحة تحت "الحكم الخبير" أدناه. يجب أن يعكس القسط الائتماني طبيعة وجودة الائتمان للضمانات المستخدمة في معاملات إعادة الشراء وأن يؤدي إلى تقديم معدل يعادل معدل المعاملة غير المضمونة. | |||||||||||||
■ | يوم العمل: يُعرَّف "يوم العمل" لأغراض تقديم SAIBOR بأنه الفترة الزمنية 24 ساعة من بداية نافذة التقديم في يوم العمل السابق حتى بداية نافذة التقديم في يوم العمل الحالي. | |||||||||||||
■ | الحكم الخبير: | |||||||||||||
- | عندما يُستخدم الحكم الخبير، فإن بنوك المساهمة لديها المرونة لتحديد نهج الحكم الخبير الخاص بها. | |||||||||||||
- | يجب أن يتم توثيق نهج الحكم الخبير بشكل صحيح في إجراءات التقديم الداخلية لـ SAIBOR التي وضعتها كل بنك مساهم في SAIBOR. تخضع هذه الإجراءات الداخلية لعمليات الحوكمة الداخلية المناسبة1. يجب على كل بنك مساهم إبلاغ SAMA والإدارة المسؤولة عن المؤشر بإجراءات تقديمه في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 وعلى الأقل سنويًا بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل بنك مساهم إبلاغ SAMA والإدارة المسؤولة عن المؤشر بعد أي تغيير كبير في إجراءات تقديمه. في كل حالة، ستقوم بنك مساهم بتقديم نسخة من إجراءاته إلى SAMA والإدارة المسؤولة عن المؤشر2. عند تقديم مثل هذه الإجراءات إلى SAMA والإدارة المسؤولة عن المؤشر، يجب على كل بنك مساهم تضمين بيان يوضح أن النسخة المقدمة من الإجراءات قد تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبل المجلس. | |||||||||||||
- | يجب أن تكون إجراءات التقديم الداخلية لـ SAIBOR والسجلات التي تفصل العوامل والحكم المستخدم في كل تقديم يومي متاحة في جميع الأوقات ليتم مشاركتها مع SAMA و/أو الإدارة عند الطلب. | |||||||||||||
3.3 | يتعين على بنوك المساهمة تنفيذ عملية حيث يتحمل رئيس إدارة الأصول والخصوم (ALM) أو منصب مشابه في البنك (دون أي دور في التداول الخاص) المسؤولية عن تقديم معدلات SAIBOR/SAIBID يوميًا إلى الإدارة المسؤولة عن المؤشر بشكل مستقل دون أي تأثير من خزانة البنك أو نائب الخزانة. يجب على البنوك الحصول على موافقة SAMA للأفراد في هذه الأدوار وفقًا لمتطلبات SAMA الموزعة للتعيينات في المناصب العليا في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي باستخدام نموذج SAMA القياسي الملائم والملائم. | |||||||||||||
3.4 | يجب على بنوك المساهمة تطوير وتنفيذ إجراءات تقديم معقولة بناءً على المنهجيات المعمول بها لـ SAIBOR/SAIBID. يجب أن تشمل إجراءات التقديم العامة على الأقل ما يلي: | |||||||||||||
■ | المدخلات والبيانات الأخرى المؤهلة في حساب التقديمات | |||||||||||||
■ | تسجيل مستوى الشلال المستخدم في حساب التقديم; | |||||||||||||
■ | إجراءات لكشف وتقييم الطبيعة الأصيلة لمثل هذه المعاملات والمدخلات; | |||||||||||||
■ | سياسات توجيه وتفصيل استخدام الحكم الخبير، بما في ذلك الوثائق; | |||||||||||||
■ | الاحتفاظ بالتقارير والسجلات والوثائق الأساسية الداعمة للتقديمات; | |||||||||||||
■ | إجراءات للتحقق المسبق من المدخلات المؤهلة وإجراءات للمراجعة من قبل الموظفين الكبار للتحقق من المدخلات قبل التقديم. | |||||||||||||
3.5 | يجب أن تتم الموافقة على إجراءات التقديم من قبل المجلس أو السلطة المفوضة من المجلس ويجب تطبيقها بشكل متسق. يجب على كل بنك مساهم التأكد من أن إدارة التدقيق الداخلي الخاصة به تقوم بمراجعة سنوية للعملية وللمنهجيات وتقديم تقرير إلى الإدارة العليا للبنك المعني ولجنة التدقيق والمجلس حول الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. |
1 لتجنب الشك، يجب على كل بنك مساهم توثيق إجراءات تقديمه الخاصة بـ SAIBOR و SAIBID فيما يتعلق بمساهماته في الإدارة المسؤولة عن المؤشر كما هو مفصل أكثر في الفقرة 2.4 أدناه، بما في ذلك (لكن لا تقتصر على) المدخلات المؤهلة والبيانات الأخرى في حساب التقديمات لمستويات 1 و 2 و 3 وإجراءات توجيه وتفصيل استخدام نهج الحكم الخبير.
2 يجب تقديم نسخ من إجراءات تقديم كل بنك مساهم إلى: (1) SAMA على العنوان الإلكتروني التالي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA؛ و (2) الإدارة المسؤولة عن المؤشر على العنوان الإلكتروني التالي: FRCompliance@lseg.com.