Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021 To view other versions open the versions tab on the right
أ-
للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
1-
إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة.
2-
إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
3-
إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
4-
إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
5-
إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته.
6-
إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
ب-
للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1-
إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
2-
إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
3-
إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
4-
إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه.
5-
عند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
6-
في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
7-
عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ج-
يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
1-
التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
2-
الإعلان عن انقضاء المركز.
3-
تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للمؤسسة الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
4-
حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
Book traversal links for Article 34: Revocation of License