يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
1-
إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.
2-
إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
3-
إذا تبين للبنك المركزي أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
4-
إذا قدر البنك المركزي أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
5-
إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي عن أداء مهمته.
6-
إذا امتنع المركز عن تزويد البنك المركزي بما يطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
ب-
للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1-
إذا تبين للبنك المركزي أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
2-
إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
3-
إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
4-
إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي يرى البنك المركزي عدم فاعلية أدائه.
5-
عند طلب صاحب الترخيص إلغائه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
6-
في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
7-
عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ج-
يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
1-
التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
2-
الإعلان عن انقضاء المركز.
3-
تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للبنك المركزي الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
4-
حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للفترة التي يحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
Book traversal links for Article 34: Revocation of License