Skip to main content

المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء الترخيص

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
أ- للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
 
 1- إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.
 
 2- إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
 
 3- إذا تبين للبنك المركزي أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
 
 4- إذا قدر البنك المركزي أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
 
 5- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي عن أداء مهمته.
 
 6- إذا امتنع المركز عن تزويد البنك المركزي بما يطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
 
ب- للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 
 1- إذا تبين للبنك المركزي أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
 
 2- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
 3- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
 
 4- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي يرى البنك المركزي عدم فاعلية أدائه.
 
 5- عند طلب صاحب الترخيص إلغائه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
 
 6- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
 
 7- عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
 
ج- يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
 
 1- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
 
 2- الإعلان عن انقضاء المركز.
 
 3- تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للبنك المركزي الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
 
 4- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للفترة التي يحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.