Skip to main content

المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء الترخيص

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
 
 1- إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة.
 
 2- إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
 
 3- إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
 
 4- إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
 
 5- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته.
 
 6- إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
 
ب- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 
 1- إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
 
 2- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
 3- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
 
 4- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه.
 
 5- عند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
 
 6- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
 
 7- عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
 
ج- يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
 
 1- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
 
 2- الإعلان عن انقضاء المركز.
 
 3- تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للمؤسسة الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
 
 4- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.