Book traversal links for Article 34: Revocation of License
المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء الترخيص
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي: | |
1- | إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة. | |
2- | إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص. | |
3- | إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة. | |
4- | إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام. | |
5- | إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته. | |
6- | إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة. | |
ب- | للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: | |
1- | إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله. | |
2- | إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر. | |
3- | إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر. | |
4- | إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه. | |
5- | عند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته. | |
6- | في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات. | |
7- | عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية. | |
ج- | يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي: | |
1- | التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه. | |
2- | الإعلان عن انقضاء المركز. | |
3- | تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للمؤسسة الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية. | |
4- | حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة. |