Book traversal links for Article 32: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing
المادة الثانية والثلاثون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 |
Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.