Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.