المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | |
Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: |
| 1- | بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما. |
| 2- | قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل. |
| 3- | قائمة ببيانات الموظفين. |
ب- | على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للبنك المركزي في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
3428