Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 
 1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما.
 
 2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل.
 
 3- قائمة ببيانات الموظفين.
 
ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للبنك المركزي في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.