المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
الرقم: 4686
التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21
Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي:
أ-
أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة.
ب-
الاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويُقدم للبنك المركزي عند طلبها.
ج-
وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به.
د-
أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل.
Book traversal links for Article 24: Information Technology (IT) and Operational Requirements