Book traversal links for Article 24: Information Technology (IT) and Operational Requirements
المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي: | ||
أ- | أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة. | |
ب- | الاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويُقدم للمؤسسة عند طلبها. | |
ج- | وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به. | |
د- | أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل. |