المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | |
Effective from 2021-06-30 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي: |
| 1- | الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي. |
| 2- | الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية. |
| 3- | التقيد بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية. |
ب- | على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل. |
3412