Skip to main content

المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات المؤسسة الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي:
 
 1- الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة.
 
 2- الالتزام بتعليمات المؤسسة في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية.
 
 3- التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية.
 
ب- على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.