Book traversal links for Article 21: Human Resources
المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات المؤسسة الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي: | |
1- | الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة. | |
2- | الالتزام بتعليمات المؤسسة في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية. | |
3- | التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية. | |
ب- | على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل. |