Skip to main content

المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أولاً: يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
 
 
 أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
 
  1- شركة مساهمة.
 
 
  2- شركة ذات مسؤولية محدودة.
 
 
  3- شركة تضامن.
 
 
  4- مؤسسة فردية.
 
 
  5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
 
 
 ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك المركزي وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
 
 ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك المركزي عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
 
  1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
 
 
  2- ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك المركزي بشأن الطلب.
 
 
  3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
 
 
ثانياً: للبنك المركزي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي بالموافقات اللازمة لذلك.
 
 
ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.