Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021 To view other versions open the versions tab on the right
أولاً:
يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
أ-
أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
1-
شركة مساهمة.
2-
شركة ذات مسؤولية محدودة.
3-
شركة تضامن.
4-
مؤسسة فردية.
5-
فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
ب-
أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
ج-
تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
1-
دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
2-
ضمان بنكي لصالح المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب.
3-
عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
ثانياً:
للمؤسسة الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد المؤسسة بالموافقات اللازمة لذلك.
ثالثاً:
عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، تخاطب المؤسسة وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري تصدر المؤسسة ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.
Book traversal links for Article 6: Licensing Requirements