Skip to main content

المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أولاً: يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
 
 
 أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
 
  1- شركة مساهمة.
 
 
  2- شركة ذات مسؤولية محدودة.
 
 
  3- شركة تضامن.
 
 
  4- مؤسسة فردية.
 
 
  5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
 
 
 ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
 
 ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
 
  1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
 
 
  2- ضمان بنكي لصالح المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب.
 
 
  3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
 
 
ثانياً: للمؤسسة الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد المؤسسة بالموافقات اللازمة لذلك.
 
 
ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، تخاطب المؤسسة وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري تصدر المؤسسة ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.