Book traversal links for Article 6: Licensing Requirements
المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أولاً: | يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: | |||
أ- | أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية: | |||
1- | شركة مساهمة. | |||
2- | شركة ذات مسؤولية محدودة. | |||
3- | شركة تضامن. | |||
4- | مؤسسة فردية. | |||
5- | فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة. | |||
ب- | أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة. | |||
ج- | تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب: | |||
1- | دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة. | |||
2- | ضمان بنكي لصالح المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب. | |||
3- | عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات. | |||
ثانياً: | للمؤسسة الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي تراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد المؤسسة بالموافقات اللازمة لذلك. | |||
ثالثاً: | عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، تخاطب المؤسسة وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري تصدر المؤسسة ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة. |