Skip to main content

أ. التعريفات

الرقم: 43033273 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-18 - Nov 17 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.

العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.

وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.