Book traversal links for أ. التعريفات
أ. التعريفات
الرقم: 43033273 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 | الحالة: نافذ |
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.
التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.
العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.
أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.
وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.