Book traversal links for 3. Reporting Requirements
3. متطلبات التقارير
الرقم: 44071146 | التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي السعودي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.