Skip to main content

3. متطلبات التقارير

الرقم: 44071146 التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.