Skip to main content

3. متطلبات التقارير

الرقم: 44071146 التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام النماذج المحدّثة الخاصة بنسبة LDR وبشكل شهري. ويجب أن تشمل هذه النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية لكل من  الجهات المقيمة  وغير المقيمة التي تتعامل مع البنك.