Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدمة
الرقم: 44071146 | التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
تماشياً مع جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة النسب الرقابية للبنوك ودعمها في إدارة سيولتها، قام البنك المركزي بمراجعة الإرشادات الحالية لنسبة القروض إلى الودائع (LDR) لالتقاط قاعدة تمويل البنوك بشكل شامل.
أصدر البنك المركزي هذه الإرشادات استناداً إلى الصلاحية الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36, وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
تلغي هذه الإرشادات المبادئ التوجيهية لنسبة القروض إلى الودائع الصادرة بموجب التعميم رقم B.C.S 392 وتاريخ 1427/07/01هـ والضوابط اللاحقة لحساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 391000072844 وتاريخ 1439/06/25هـ.