Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدمة
الرقم: 44071146 | التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
تماشياً مع جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة النسب الرقابية للبنوك ودعمها في إدارة سيولتها، قامت ساما بمراجعة الإرشادات الحالية لنسبة القروض إلى الودائع (LDR) لالتقاط قاعدة تمويل البنوك بشكل شامل.
تم إصدار هذه الإرشادات من قبل ساما بموجب السلطة الممنوحة لها بموجب نظام البنك المركزي الصادر بموجب الأمر الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.
تحل هذه الإرشادات محل التعميم رقم B.C.S 392 بشأن إرشادات نسبة القروض إلى الودائع بتاريخ 01/07/1427هـ والإرشادات اللاحقة لحساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) الصادرة عبر تعميم ساما رقم 391000072844 بتاريخ 25/06/1439هـ.