Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدمة
الرقم: 44071146 | التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تماشياً مع جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة النسب الرقابية للبنوك ودعمها في إدارة سيولتها، قام البنك المركزي بمراجعة الضوابط الحالية لنسبة القروض إلى الودائع (LDR) لالتقاط قاعدة تمويل البنوك بشكل شامل.
أصدر البنك المركزي هذه الضوابط استناداً إلى الصلاحية الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36, وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
تلغي هذه الضوابط المبادئ التوجيهية لنسبة القروض إلى الودائع الصادرة بموجب التعميم رقم B.C.S 392 وتاريخ 1427/07/01هـ والضوابط اللاحقة لحساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 391000072844 وتاريخ 1439/06/25هـ.