Skip to main content

إرشادات عامة

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.


تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم 33788/67 بتاريخ 30/05/1440 هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.