Skip to main content

إرشادات عامة

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.

تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 33788 /67 بتاريخ 1440/05/30هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.