Book traversal links for General
إرشادات عامة
الرقم: 42009284 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 06 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.
تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 33788 /67 بتاريخ 1440/05/30هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.