Skip to main content

ملحق 7

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة14

لحساب إجمالي تعرضات البنك على طرف مقابل واحد، على البنك إضافة أي تعرضات على الطرف المقابل المدرجة في محفظة المتاجرة إلى باقي تعرضاته على الطرف نفسه المدرجة في المحفظة البنكية.

نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة:

تتوافق التعرضات في هذا القسم مع مخاطر التركز المرتبطة بتعثر طرف مقابل واحد للتعرضات المدرجة في محفظة المتاجرة (انظر الملحوظة أدناه)، وبالتالي تدخل المراكز في الأدوات المالية مثل: السندات وحقوق الملكية ضمن نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تُستثنى من نطاق التطبيق التركزات الائتمانية في سلعة أو عملة معينة.

ملحوظة: يدرك البنك المركزي أن المخاطر الناجمة من التعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة هي إحدى أنواع مخاطر التركز التي يمكن أن تقوض متانة البنك، وتشمل الأنواع الأخرى التركزات القطاعية والجغرافية لتعرضات الأصول، والاعتماد على مصادر تمويل مركزة، إضافة الى صافي المراكز المهمة قصيرة الأجل في الأوراق المالية لأن البنك قد يتكبد خسائر فادحة إذا ارتفع سعر هذه الأوراق المالية. ومع ذلك، رأى البنك المركزي تركيز هذا الإطار على الخسائر المتكبدة بسبب تعثر طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة، دون النظر في أي نوع أخر لمخاطر التركز.

حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة:

يجب تعريف قيمة التعرضات لأدوات الدين العادية وحقوق الملكية على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي القيمة السوقية للأدوات المعنية.

ويجب تحويل الأدوات المالية مثل: عقود المبادلة، والعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، والمشتقات الائتمانية إلى مراكز وفقًا لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر ( انظر صفحة 89، فقرة 718 (01-12) من «بازل 2,5: الوثيقة التوجيهية للتطبيق» الصادرة عن البنك المركزي في 2012)، ويجب تحليل هذه الأدوات إلى مكوناتها الفرعية. ويؤخذ في الحسبان فقط المكونات الفرعية التي تنتج منها عمليات تعرض يغطيها نطاق تطبيق إطار التعرضات الكبيرة (انظر الملحوظة أدناه).

ملحوظة: يتم تحليل العقد المستقبلي المبني على سهم (7)، على سبيل المثال، إلى مركز طويل الأجل في سهم (ب) ومركز قصير الأجل في تعرض لأسعار الفائدة الخالي من المخاطر بعملة التمويل المعنية، أويُمثِّل عقد مبادلة أسعار الفائدة العادي بمركز طويل الأجل في مركز ثابت وقصير في تعرض لأسعار الفائدة العائمة أو العكس.

وفي حالة المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباعة، يجب أن تكون قيمة التعرض على الاسم المشار إليه هي المبلغ المستحق في حال تفعيل الاسم المشار إليه هذه الأداة مطروحًا منه القيمة المطلقة للحماية الائتمانية (انظر الملحوظة أدناه). أما بخصوص الأوراق المرتبطة بالائتمان، فإنه يتعين على بائع الحماية أن ينظر في مركز السند لمصدر هذه الأوراق ومركز الأصل المرجعي لهذه الأوراق. وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، يمكن الرجوع إلى قسم «موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة» أدناه (من فقرة 3 إلى فقرة 6).

ملحوظة: إذا كانت القيمة السوقية للمشتق الائتماني إيجابية من منظور بائع الحماية، يتعين إضافة هذه القيمة الإيجابية إلى تعرضات بائع الحماية على مشتتري الحماية ( مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، انظر قسم «المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة» في الملحق السادس أعلاه. وعادة ما يحدث هذا إذا كانت القيمة الحالية للأقساط الدورية المتفق عليها ولم تُسدد بعد تتجاوز القيمة السوقية المطلقة للحماية الائتمانية.

ويختلف قياس قيم التعرضات في الخيارات تحت هذا الإطار عن قياس قيمة التعرضات المستخدمة لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، إذ تستند قيمة التعرض في الخيارات إلى التغير (أو التغيرات) في أسعار الخيارات الذي قد ينتج من التعثر في الأداة المرجعية المعنية. وبالتالي، تكون قيمة التعرض لخيار الشراء الطويل والبسيط هي القيمة السوقية له، وتكون قيمة التعرض لخيار البيع القصير مساوية للسعر المحدد للخيار مطروحًا منه القيمة السوقية للخيار. وفي حالة خيارات الشراء القصيرة أو خيارات البيع الطويلة، يؤدي التعثر في الأداة المرجعية إلى تحقيق ربح (أي تعرض سلي) بدلاً من الخسارة، مما يؤدي إلى تعرض بالقيمة السوقية للخيار في الحالة الأولى، وتعرض يساوي السعر المحدد للخيار مطروحًا منه قيمته السوقية في الحالة الأخيرة. وفي جميع الحالات ستُجمع المراكز الناتجة من ذلك مع تلك الناتجة من التعرضات الأخرى، ويجب بعد جمعها أن تكون صافي التعرضات السلبية تساوي صفرًا.

ويجب حساب قيم التعرضات لاستثمارات البنوك في المعاملات (مثل: مراكز المؤشرات، أو التوريق، أو صناديق التحوط، أو صناديق الاستثمار) من خلال تطبيق ذات القواعد المطبقة على الأدوات المشابهة في المحفظة البنكية (انظر الملحق10). وبذلك، يمكن تحديد المبلغ المُستثمر في هيكل معين على أنه تعرض على الهيكل نفسه (يُعرف بأنه طرف مقابل مستقل)، أو على الأطراف المرتبطة بالأصول المرجعية، أو على العميل الافتراضي غير المعرف، وفقًا للقواعد الموضحة في الفقرات 1 إلى 5 من الملحق 10.

موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة

 

الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد:

يمكن للبنوك إجراء موازنة بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد (يكون الإصداران إصدارًا واحدًا في حال كان المُصدر، وأسعار الفائدة، والعملة، وتاريخ الاستحقاق جميعها متماثلة). وبناءً على ذلك، يمكن أن تأخذ البنوك بالحسبان صافي المركز في إصدار محدد لأغراض حساب التعرضات للبنك على طرف مقابل معين.

الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدارات المختلفة:

يمكن إجراء موازنة بين المراكز في إصدارات مختلفة للطرف المقابل نفسه فقط عندما يكون المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو عندما تكون هذه المراكز لها ذات الأولوية في السداد.

وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها من خلال مشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوط شريطة أن يكون أصل التحوط والمركز الذي تم التحوط له مستوفيين للشروط المذكورة في الفقرة السابقة (المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو له أولوية سداد مساوية للمركز طويل الأجل).

ولتحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن وضع تصنيفات للأوراق المالية بناءً على الأولوية في السداد (على سبيل المثال: حقوق الملكية، ودين ثانوي، ودين ممتاز).

وأما البنوك التي يصعب عليها تصنيف الأوراق المالية وفقًا للأولوية في السداد، فيمكن أن لا تعترف بالموازنة بين المراكز طويلة الأجل والمراكز قصيرة الأجل في إصدارات مختلفة للطرف المقابل ذاته عند حساب التعرض.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة المراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، فإن أي خفض في قيمة التعرض على الطرف المقابل الأساس سيؤدي إلى تعرض جديد على مقدم الحماية الائتمانية، وذلك باتباع المبادئ التي يقوم عليها النهج الاستبدالي المنصوص عليه في القسم 5-4 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان»، باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة التالية.

عندما تكون الحماية الائتمانية على شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس، وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة). ولأغراض هذه الفقرة، تتكون الكيانات المالية من الآتي:

  • المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لإشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر-شركات التأمين، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك، ومؤسسات الإدخار والإقراض العقاري، والتجار بالعمولة في معاملات العقود المستقبلية.
  • المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية تشمل أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض، وبيع الذمم المدينة، والتأجير، وتعزيز الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والحفظ المالي، وخدمات الطرف المقابل المركزي، وتداول الملاك (باستخدام الأموال الخاصة بالكيان)، وغيرها من أنشطة الخدمات المالية التي تحددها الجهات الرقابية.

موازنة المراكز قصيرة الأجل في محفظة المتاجرة مقابل المراكز طويلة الأجل في المحفظة البنكية:

لا يُسمح بالمقاصة بين المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة.

صافي المراكز قصيرة الأجل بعد الموازنة:

عندما تكون نتيجة الموازنة هي صافي مركز قصير الأجل مع طرف مقابل، فإن صافي هذا التعرض لا يُعد ضمن التعرضات الكبيرة (انظر قسم «نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة» من هذا الملحق).


14 انظر الفقرات 44-59 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.