Skip to main content

المبدأ 9: تقديم استخبارات التهديدات القابلة للتنفيذ

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء تنفيذ القرارات والإجراءات ذات الصلة بناءً على الاستخبارات التي تم إنتاجها للمساعدة في بناء صمود القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. ويجب على المؤسسات الأعضاء أن تأخذ بعين الاعتبار ماهية الإجراءات اللازمة، ومن سيتخذ هذه الإجراءات، والإطار الزمني لتوقع الهجوم أو الرد عليه. واستنادًا إلى استخبارات التهديدات المتحصل عليها، يحب على المؤسسات الأعضاء اتخاذ إجراءات أو تدابير التخفيف ذات الصلة من أجل تحسين البنية التحتية الدفاعية والقدرة على الصمود اعتمادًا على معرفتها بالتهديدات ذات الصلة (على سبيل المثال، معرفة التقنيات التي تعتمدها جهات التهديد على الشبكة يمكن أن تساعد المؤسسات الأعضاء على تحديد أولويات ضوابط التخفيف).

ويجب أن يقوم فريق استخبارات التهديدات في المؤسسة العضو بمشاركة الاستخبارات ذات الصلة مع الإدارات الأخرى ذات الصلة مثل مركز العمليات الأمنية وتقنية المعلومات وما إلى ذلك، وينبغي أن تتم مشاركة هذه المعلومات وفقًا لـ "المبدأ 8: مشاركة الاستخبارات". ويجب على هذه الإدارات أيضًا مشاركة المعلومات التي تعتبر ذات صلة بقدرة استخبارات التهديدات السيبرانية حتى يتسنى تغذية تقييمات استخبارات التهديدات واستكمالها.