Skip to main content

المبدأ 9: تقديم استخبارات التهديدات القابلة للتنفيذ

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على المؤسسات المالية تنفيذ القرارات والإجراءات ذات الصلة بناءً على الاستخبارات التي تم إنتاجها للمساعدة في بناء مرونة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. ويجب على المؤسسات المالية أن تأخذ بعين الاعتبار ماهية الإجراءات اللازمة، ومن سيتخذ هذه الإجراءات، والإطار الزمني لتوقع الهجوم أو الرد عليه. واستنادًا إلى استخبارات التهديدات المتحصل عليها، يحب على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات أو تدابير التخفيف ذات الصلة من أجل تحسين البنية التحتية الدفاعية والقدرة على المرونة اعتمادًا على معرفتها بالتهديدات ذات الصلة (على سبيل المثال، معرفة التقنيات التي تعتمدها جهات التهديد على الشبكة يمكن أن تساعد المؤسسات المالية على تحديد أولويات ضوابط التخفيف).

ويجب أن يقوم فريق استخبارات التهديدات في المؤسسة المالية بمشاركة الاستخبارات ذات الصلة مع الإدارات الأخرى ذات الصلة مثل مركز العمليات الأمنية وتقنية المعلومات وما إلى ذلك، وينبغي أن تتم مشاركة هذه المعلومات وفقًا لـ "المبدأ 8: مشاركة الاستخبارات". ويجب على هذه الإدارات أيضًا مشاركة المعلومات التي تعتبر ذات صلة بقدرة استخبارات التهديدات السيبرانية حتى يتسنى تغذية تقييمات استخبارات التهديدات واستكمالها.