يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
41.
يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بمشاركته غير المباشرة خلال 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو موضح في الملحق 1.
42.
يجب على وكيل التسوية الإبلاغ عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو أحداث الائتمان المتعلقة بالخدمات المقدمة لمشاركته غير المباشرة خلال 24 ساعة من حدوث الحادث/الحدث، يتبعها تقرير كامل خلال 7 أيام عمل من الحدوث يوضح سبب(أسباب) الحدث مع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتجنب التكرار.
43.
بالمثل، يجب على المشاركة غير المباشرة الإبلاغ عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو أحداث الائتمان المتعلقة بالخدمات المقدمة من وكيل التسوية خلال 24 ساعة من حدوث الحادث/الحدث، يتبعها تقرير كامل خلال 7 أيام عمل من الحدوث يوضح سبب(أسباب) الحدث مع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتجنب التكرار.
44.
في حالة حدوث حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، تشجع ساما كلا الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لتصحيح تأثيرات الحادث/الحدث بفعالية وكفاءة. كما تشجع ساما كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو موضح في المادة 42 و43 من هذه القواعد. في حالة قيام أي من وكيل التسوية أو المشاركة غير المباشرة بتقديم تقرير مشترك، فلن يُطلب من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو موضح في المادتين 42 و43 من هذه القواعد.
45.
يُطلب من البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى ساما عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: Sarie-Business@SAMA.GOV.SA
Book traversal links for 5.1 Reporting Requirements