Skip to main content

5.1 متطلبات التقارير

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

41.يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بمشاركته غير المباشرة خلال 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو موضح في الملحق 1.
 
42.يجب على وكيل التسوية الإبلاغ عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو أحداث الائتمان المتعلقة بالخدمات المقدمة لمشاركته غير المباشرة خلال 24 ساعة من حدوث الحادث/الحدث، يتبعها تقرير كامل خلال 7 أيام عمل من الحدوث يوضح سبب(أسباب) الحدث مع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتجنب التكرار.
 
43.بالمثل، يجب على المشاركة غير المباشرة الإبلاغ عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو أحداث الائتمان المتعلقة بالخدمات المقدمة من وكيل التسوية خلال 24 ساعة من حدوث الحادث/الحدث، يتبعها تقرير كامل خلال 7 أيام عمل من الحدوث يوضح سبب(أسباب) الحدث مع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتجنب التكرار.
 
44.في حالة حدوث حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، تشجع ساما كلا الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لتصحيح تأثيرات الحادث/الحدث بفعالية وكفاءة. كما تشجع ساما كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو موضح في المادة 42 و43 من هذه القواعد. في حالة قيام أي من وكيل التسوية أو المشاركة غير المباشرة بتقديم تقرير مشترك، فلن يُطلب من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو موضح في المادتين 42 و43 من هذه القواعد.
 
45.يُطلب من البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى ساما عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: Sarie-Business@SAMA.GOV.SA