Skip to main content

5.1 متطلبات رفع التقارير

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين في غضون 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو محدد في الملحق 1.
  2. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الفعالية بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذة لتجنب تكرارها.
  3. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة لوكيل التسوية خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الفعالية بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذة لتجنب تكرارها.
  4. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو فعالية ائتمانية، يقوم البنك المركزي السعودي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الفعالية بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي السعودي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يكون مطلوبًا من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
  5. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: Sarie-Business@SAMA.GOV.SA