Skip to main content

4.2 المتطلبات الاحترازية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

38.يجب على وكيل التسوية دمج جميع خطوط الائتمان (المستخدمة، غير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من متطلبات سمة لقياس مخاطر الائتمان مع الطرف المقابل عند الانضمام وعلي أساس مستمر.
 
39.يجب على المشارك غير المباشر دمج وإدارة وقياس مخاطر الائتمان مع الطرف المقابل لوكيل التسوية، وخاصة الرصيد النقدي والضمانات المحتفظ بها من قبل وكيل التسوية.
 
40.يجب على كلا الطرفين قياس ودمج جميع المخاطر المرتبطة بترتيب المشاركة المتدرجة كجزء من متطلبات المخاطر الاحترازية عند البدء وعلي أساس مستمر.