Skip to main content

2.4 المتطلبات الاحترازية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يجب على وكيل التسوية دمج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من متطلبات البنك المركزي السعودي لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل عند الالتحاق بالمؤسسة وعلى أساس مستمر.
  2. يجب على المشارك غير المباشر دمج المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لوكيل التسوية وإدارتها وقياسها، لا سيما الرصيد النقدي والضمانات التي يمتلكها وكيل التسوية.
  3. يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيب المشاركة الطبقي ودمجها كجزء من متطلبات المخاطر الاحترازية في وقت البدء وعلى أساس مستمر.