يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
31.
كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، يجب على المشاركين غير المباشرين تقييم وتوثيق جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية. يجب على المشاركين غير المباشرين التأكد من أن لديهم ترتيبات كافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتسوية جميع أنواع معاملات الريال السعودي للمشاركين غير المباشرين.
32.
بالمثل، كجزء من عملية انضمام المشاركين غير المباشرين، يجب على وكيل التسوية تقييم وتوثيق جميع التبعيات المادية على المشاركين غير المباشرين ومراجعة كفاية الترتيبات التي يمتلكها المشاركون غير المباشرين لإدارة هذه التبعيات.
33.
يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادة 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات على الأقل بشكل سنوي. كجزء من عملية المراجعة السنوية، يجب على كلا الطرفين تلقي/تقديم تحديثات من/إلى بعضهما البعض حول الترتيبات المتاحة لإدارة التبعيات المادية التي يمتلكها كلا الطرفين على بعضهما البعض.
34.
كجزء من عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، يجب على كلا الطرفين النظر في ما إذا كانت هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ آخر مراجعة أو تاريخ تعيين.
35.
يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية، الفنية أو غيرها) التي وقعت على الخدمة منذ آخر مراجعة. يجب على كلا الطرفين التأكد من أن جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة للتخفيف من المخاطر مصممة ومطبقة وتعمل بشكل فعال.
36.
يجب على كلا الطرفين التأكد من أن نفس العملية تُطبق على جميع التبعيات الجديدة التي تم تحديدها كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
37.
يجب على كلا الطرفين الحفاظ على سجل محدث لجميع الحوادث التي تسببت في انقطاع الخدمات مع تفاصيل كافية، مثل طبيعة الحادث، تفاصيل السبب الجذري والانقطاع الذي تم إنشاؤه، أي خسائر تكبدت، تفاصيل الإجراءات التصحيحية وحالة الإجراءات التصحيحية.
Book traversal links for 4.1 Material Dependencies