Skip to main content

4.1 التبعات المادية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

31.كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، يجب على المشاركين غير المباشرين تقييم وتوثيق جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية. يجب على المشاركين غير المباشرين التأكد من أن لديهم ترتيبات كافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتسوية جميع أنواع معاملات الريال السعودي للمشاركين غير المباشرين.
 
32.بالمثل، كجزء من عملية انضمام المشاركين غير المباشرين، يجب على وكيل التسوية تقييم وتوثيق جميع التبعيات المادية على المشاركين غير المباشرين ومراجعة كفاية الترتيبات التي يمتلكها المشاركون غير المباشرين لإدارة هذه التبعيات.
 
33.يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادة 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات على الأقل بشكل سنوي. كجزء من عملية المراجعة السنوية، يجب على كلا الطرفين تلقي/تقديم تحديثات من/إلى بعضهما البعض حول الترتيبات المتاحة لإدارة التبعيات المادية التي يمتلكها كلا الطرفين على بعضهما البعض.
 
34.كجزء من عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، يجب على كلا الطرفين النظر في ما إذا كانت هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ آخر مراجعة أو تاريخ تعيين.
 
35.يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية، الفنية أو غيرها) التي وقعت على الخدمة منذ آخر مراجعة. يجب على كلا الطرفين التأكد من أن جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة للتخفيف من المخاطر مصممة ومطبقة وتعمل بشكل فعال.
 
36.يجب على كلا الطرفين التأكد من أن نفس العملية تُطبق على جميع التبعيات الجديدة التي تم تحديدها كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
 
37.يجب على كلا الطرفين الحفاظ على سجل محدث لجميع الحوادث التي تسببت في انقطاع الخدمات مع تفاصيل كافية، مثل طبيعة الحادث، تفاصيل السبب الجذري والانقطاع الذي تم إنشاؤه، أي خسائر تكبدت، تفاصيل الإجراءات التصحيحية وحالة الإجراءات التصحيحية.