Book traversal links for 4.1 Material Dependencies
4.1 التبعيات المادية
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتصفية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
- على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر بالمؤسسة، تقييم جميع تبعياته المادية على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة هذه التبعيات.
- يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات كل عام على الأقل. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة التبعيات المادية التي يعتمد عليها كل طرف من الآخر.
- يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو التعيين الأخير.
- يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي حدثت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتخفيف المخاطر مصممة ومنفذة وتعمل بشكل فعَّال.
- يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس العملية على جميع التبعيات الجديدة المحددة كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
- يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، وتفاصيل سببه الجذري والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.