Skip to main content

8. تاريخ السريان

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. يتعين على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد عند اتخاذ أي تعرض/معاملة جديدة أو تجديد المعاملات/التعرضات القائمة بعد تاريخ السريان. يُطلب من البنوك تقديم قائمة إلى ساما بجميع المعاملات/التعرضات (إن وجدت) التي لا تلبي متطلبات هذه القواعد، وخطة تصحيح حيثما كان ذلك ضروريًا.