Skip to main content

8. تاريخ السريان

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد عند إجراء أي تعرض/معاملة جديدة أو عند تجديد التعرضات/المعاملات القائمة بعد تاريخ السريان. يجب على البنوك أن تقدم للبنك المركزي قائمة بجميع التعرضات/المعاملات التي لا تستوفي متطلبات هذه القواعد (إن وجدت)، وخطة تصحيح عند الضرورة.