Skip to main content

8. تاريخ السريان

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد للتعرضات/التعاملات الجديدة أو عند تجديد التعرضات/المعاملات القائمة بعد تاريخ السريان. يجب على البنوك أن تقدم للبنك المركزي السعودي قائمة بجميع التعرضات/التعاملات التي لا تستوفي متطلبات هذه القواعد (إن وجدت)، وخطة تصحيح عند الضرورة.