Skip to main content

5.2 المعاملات/التعرضات المعفاة من حدود الأطراف ذات العلاقة

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المعاملات/التعرضات التالية ستكون معفاة من الحدود المحددة بموجب هذه القواعد: 
 
i.تعرضات/معاملات البنوك تجاه الحكومة السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي، الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المركزية الخاصة بها.
 
ii.الكيانات التي ترتبط بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية المذكورة أعلاه في كل من الكيان والبنك. ينطبق هذا أيضًا إذا كان هناك عضو مجلس مشترك يمثل ويعين من قبل الحكومة السعودية في كل من الكيان ذو العلاقة والبنك. ومع ذلك، فإن الممثل نفسه غير معفى من الحدود المحددة في هذه القواعد.