Skip to main content

5.2 التعرضات/التعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة.

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تُستثنى التعرضات/التعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 
1.تعرضات/معاملات البنوك تجاه الحكومة السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي، الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المركزية.
 
2.الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.