Skip to main content

2.5 التعرضات/المعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تُستثنى التعرضات/المعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 
1.تعرضات/معاملات البنوك مع حكومة المملكة السعودية والبنك المركزي، والجهات المرتبطة بحكومة المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
 
2.الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.