Skip to main content
  • 5. حدود التعرضات/المعاملات

    • 1.5 الحدود القصوى للتعرضات/المعاملات

      تخضع التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة لمتطلبات القياس الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي. تخضع أيضًا للحدود التالية:
       
      1.يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات/معاملات البنك مع الطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يجوز أن تصل نسبة تعرض/معاملة البنك لشركاته التابعة (غير البنكية) العاملة في القطاع المالي إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنوك.
       
      2.تستثنى تعرضات/معاملات البنوك مع الطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من الحد الأقصى البالغ 5% المحدد في القسم 1.1.5، ويجب ألا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/المعاملات التي يقوم بها البنك مع الطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات.
       
      3.تسري حدود التعرض/المعاملة الواردة في القسمين 1.1.5 و2.1.5 أعلاه بالإضافة إلى حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطة الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي على الأطراف ذوي العلاقة التي تكون ضمن مجموعة من الأطراف المترابطة.
       
      4.الحد التراكمي لجميع التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة غير البنكية هو 50% من رأس المال المؤهل للبنوك.
       
      يجب إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرض/المعاملة, كما يجب أن يتضمن الإبلاغ خطة عمل البنك لمعالجة التجاوز وإعادة التعرض/المعاملة ضمن الحد المسموح به، بالإضافة إلى ذلك، قد تُتخذ إجراءات إشرافية عقابية بحق البنك بناءً على مدى أهمية التجاوز.
    • 2.5 التعرضات/المعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة

      تُستثنى التعرضات/المعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 
      1.تعرضات/معاملات البنوك مع حكومة المملكة السعودية والبنك المركزي، والجهات المرتبطة بحكومة المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
       
      2.الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.