Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتم إصدار هذه القواعد من قبل ساما بموجب السلطة المخولة بموجب نظام البنك المركزي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ (11 يونيو 1966م) و القواعد الخاصة بتنفيذ أحكامه الصادرة بقرار وزاري رقم 3/2149 بتاريخ 14/10/1406هـ.

تعرف هذه القواعد الأطراف ذات العلاقة، وتوفر متطلبات إضافية بشأن التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتعزز وتوفر مزيدًا من التوجيه لـ المادة 9 من نظام مراقبة البنوك.

يجب على البنوك أيضًا الالتزام بمتطلبات الأطراف ذات العلاقة كما هو موضح في مبادئ ساما للحوكمة المؤسسية وأي سياسات ذات صلة حسب الاقتضاء.

ستحل هذه القواعد محل قواعد الأطراف ذات العلاقة للبنوك الصادرة بموجب التعميم رقم ساما 41045379 بتاريخ 01/07/1441هـ. التغييرات من النسخة السابقة مميزة.