Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ الموافق (11 يونيو 1966م), وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 بتاريخ 1406/10/14هـ

تهدف هذه القواعد إلى تحديد الأطراف ذوي العلاقة ووضع متطلبات إضافية تخص التعرضات/التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة كما تُعزّز وتُوضّح التوجيهات التي نصت عليها المادة (9) من نظام مراقبة البنوك.

يجب على البنوك أيضًا الالتزام بمتطلبات الأطراف ذوي العلاقة كما هو محدد في مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي والسياسات الأخرى ذات الصلة.

تحل هذه القواعد محل قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 بتاريخ 1441/07/01 هـ. وقد وُضّحت التغييرات التي طرأت على الإصدار السابق.