Skip to main content

2.11 إقرارات حاملو حسابات الاستثمار (IAH)

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنك أن يوفر لكل عميل  حامل حساب استثمار مشاركة الأرباح كشف حساب دوري (عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني) حول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح في الفترات المحددة في العقد أو شروط العمل. يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر 
 
يجب على البنك التأكد من أن الكشف الدوري يحتوي على المعلومات التالية عند نهاية الفترة التي يغطيها الكشف: 
 
 أ.عدد ووصف وقيمة الاستثمارات المملوكة للعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
 
 ب.مقدار النقد المحتفظ به من قبل العميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
 
 ج.تفاصيل الرسوم المطبقة (بما في ذلك أي خصومات من الرسوم التي يسمح للبنك بخصمها من أرباح حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) والأساس الذي يتم على أساسه حساب الرسوم؛
 
 د.إجمالي أي توزيعات أرباح وأي فوائد أخرى حصل عليها البنك لحساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
 
 هـ.المبلغ الإجمالي، والتفاصيل، لجميع الاستثمارات المحولة إلى أو من حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
 
 و.تفاصيل أداء استثمار حامل حساب الاستثمار (IAH) والأداء التاريخي لعوائد استثمار الحساب؛
 
 ز.توزيع الأرباح بين البنك والعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
 
 ح.أي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار التي قد تؤثر على استثمار العميل حامل حساب الاستثمار (IAH).