الكلمات والعبارات التالية، حيثما ذكرت في هذه القواعد، ستأخذ المعاني المعينة لها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: |
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي |
البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية متوافقة مع الشريعة. |
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المعين من قبل المساهمين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. |
الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا): الأشخاص المكلفون بإدارة الأنشطة اليومية للبنك، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية. |
لجنة الشريعة: لجنة شرعية مسؤولة عن الإشراف على الامتثال لمبادئ وقواعد الشريعة وتطبيقها في البنك. |
متوافق مع الشريعة: الامتثال لقرارات الشريعة الصادرة عن لجنة الشريعة في البنك. |
نافذة إسلامية: ذلك الجزء من بنك تقليدي (يمكن أن يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية وتمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة. |
حاملو حسابات الاستثمار (أو IAH): عملاء البنك الذين لديهم حسابات استثمار متوافقة مع الشريعة. |
حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (أو PSIA): حساب يلبي الشروط التالية: |
| a. | يتم إدارته بواسطة بنك وفقاً لمبادئ الشريعة ويعتبر متوافقاً مع الشريعة؛ |
| b. | بموجب اتفاقية إدارة مع البنك، حيث يتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) المعنيون والبنك على تقسيم أي أرباح تتولد من أصول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح PSIA بنسبة محددة، ويتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) على تحمل أي خسائر لا يتسبب بها إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو خرق العقد. |
المضاربة: عقد شراكة بين مزود رأس المال وشريك حيث يقوم مزود رأس المال بتقديم رأس المال لاستثمار يتم إدارته من قبل الشريك. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن الاستثمار وفقاً للاتفاق المحدد في العقد، بينما يتحمل مزود رأس المال الخسائر إلا إذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء سلوك أو إهمال أو خرق لشروط العقد. |
المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على تقديم رأس المال لمؤسسة، سواء كانت قائمة أو جديدة. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن تلك المؤسسة وفقاً للاتفاق المحدد في عقد المشاركة، بينما يتم تقسيم الخسائر نسبة إلى حصة كل شريك من رأس المال. |
الوكالة: عقد وكالة حيث يقوم العميل (الموكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر. |
حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) الذي يخول حاملو الحسابات (IAHs) مدير حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA) لاستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أي قيود حول المكان أو الطريقة أو الغرض من الاستثمار. في حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود، يمكن للبنك دمج أموال حاملي الحسابات مع أمواله الخاصة أو مع أموال أخرى يحق للبنك استخدامها. |
حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) حيث يخول حاملو الحسابات البنك لاستثمار أموالهم، مع قيود محددة بشأن المكان والطريقة والغرض من الاستثمار. |
احتياطي تساوي الأرباح (أو PER): المبلغ المخصص من أرباح المضاربة، للحفاظ على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب وحاملي حسابات الاستثمار غير المحدودة. |
احتياطي مخاطر الاستثمار (أو IRR): المبلغ المخصص من أرباح حاملي حسابات الاستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب من الأرباح، للتخفيف من خسائر الاستثمار المستقبلية لحاملي حسابات الاستثمار. |