Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right

استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م) و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ (1966/06/11م) و قواعد تطبيق أحكامه الصادرة بقرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ، يُصدر البنك المركزي بموجب هذا القواعد المرفقة حول حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) والتي تهدف إلى تطوير الممارسات المتبعة من قبل البنوك التي تدير حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح. يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع الإطار التنظيمي الأوسع للبنك المركزي.