Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: TA'M/245/202204 التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20

Effective from Apr 21 2022 - Apr 20 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يشكل الابتكار الرقمي فرصًا كبيرة للشركات والمستهلكين، وفي الوقت ذاته، يقدم أيضًا بُعدًا جديدًا للتهديدات الناشئة ويغير النظرة التقليدية للمخاطر السيبرانية. لتمكين المنظمات الأعضاء الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي من تحديد ومعالجة المخاطر السيبرانية بشكل فعال، بالإضافة إلى لوائح البنك المركزي السعودي، حدد البنك مجموعة من الضوابط التي يجب اعتمادها وتنفيذها من جانب المنظمة العضو من أجل الحفاظ على الحماية الملائمة لأصول المعلومات والخدمات الرقمية.